للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالتأثير: بأنه إذا رجع بعض الشهود نقص عددهم فكانوا قذفة كما لو نقص عددهم ابتداء.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم التأثير: بأنه إذا اكتمل العدد ثبت الحد فلم يؤثر الرجوع كحكم الحاكم.

الفقرة الثانية: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: كيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتأثير بما يأتي:

١ - أنه أوضح دليلا.

٢ - أنه لو رجع الجميع حدوا فكذلك إذا رجع البعض لعدم الفرق.

٣ - أنه إذا حد الراجع مع مصلحة المشهود عليه برجوعه كان غيره أولى.

الجزء الثاني: أثر النقص على المشهود عليه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>