الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتأثير: بأنه إذا رجع بعض الشهود نقص عددهم فكانوا قذفة كما لو نقص عددهم ابتداء.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التأثير: بأنه إذا اكتمل العدد ثبت الحد فلم يؤثر الرجوع كحكم الحاكم.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: كيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتأثير بما يأتي:
١ - أنه أوضح دليلا.
٢ - أنه لو رجع الجميع حدوا فكذلك إذا رجع البعض لعدم الفرق.
٣ - أنه إذا حد الراجع مع مصلحة المشهود عليه برجوعه كان غيره أولى.
الجزء الثاني: أثر النقص على المشهود عليه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute