للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا نقص الشهود لم يجب الحد على الشهود عليه، سواء كان النقص ابتداء أو بالرجوع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد إذا نقص الشهود ما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر لم يحد المغيرة لما لم يكتمل الشهود (١).

٢ - أنه إذا نقص الشهود بطلت الشهادة وإذا بطلت الشهادة لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.

الفرع الثالث: وجود شهود الزنا:

وفيه أمران هما:

١ - رجوع البعض.

٢ - رجوع الكل.

الأمر الأول: رجوع البعض:

وقد تقدم ذلك في نقص الشهود.

الأمر الثاني: رجوع كل الشهود:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - أثر الرجوع.

الجانب الأول: حكم الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الرجوع بحق.

٢ - إذا كان الرجوع بغير حق.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/٨/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>