الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا نقص الشهود لم يجب الحد على الشهود عليه، سواء كان النقص ابتداء أو بالرجوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد إذا نقص الشهود ما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر لم يحد المغيرة لما لم يكتمل الشهود (١).
٢ - أنه إذا نقص الشهود بطلت الشهادة وإذا بطلت الشهادة لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.
الفرع الثالث: وجود شهود الزنا:
وفيه أمران هما:
١ - رجوع البعض.
٢ - رجوع الكل.
الأمر الأول: رجوع البعض:
وقد تقدم ذلك في نقص الشهود.
الأمر الثاني: رجوع كل الشهود:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - أثر الرجوع.
الجانب الأول: حكم الرجوع:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الرجوع بحق.
٢ - إذا كان الرجوع بغير حق.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/٨/ ٢٣٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute