للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرج الترمذي بسند صحيح عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين، فصلى ركعتين] (١).

وله شاهد عند ابن أبي شيبة عنه بلفظ: [صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مكة والمدينة، ونحن آمنون لا نخاف بينهما، ركعتين ركعتين] (٢).

وأخرج البخاري عن حارثة بن وَهْب قال: [صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آمَن ما كان بمنى ركعتين] (٣).

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: [فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فَأُقِرَّت صلاة السفر، وزيدَ في صلاة الحضر] (٤).

قلت: والورع هو الأخذ بالرخصة في السفر وقصر الصلاة فهو الأحب إلى الله ورسوله، وليس الإتمام.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يحبُ أن تؤتى عزائِمه] (٥).

وفي لفظ: (كما يكره أن تؤتى معصيته).

ويرى مالك أن القصر فرض، في حين أكثر العلماء أنه سنة وهو مذهب الشافعي.

وقوله: {إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا}. أي: قد أبانوا عداوتهم بمناصبتهم لكم الحرب على إيمانكم بالله ورسوله، فتمسكوا بدينكم فهو عزّكم وبه تغيظون عدوكم، واحرصوا على رخصة ربكم، ففيها إظهار لجمال شعائركم وهديكم.

١٠٢. قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ


(١) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (٥٤٧)، والنسائي (٣/ ١١٧)، وأحمد (١/ ٢١٥)، وغيرهم.
(٢) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٣٧)، والنسائي (٣/ ١١٧ - ١١٨).
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (١٠٨٣)، (١٦٥٦)، وأخرجه أحمد (٤/ ٣٠٦)، وابن حبان (٢٧٥٧). من حديث حارثة بن وهب - رضي الله تعالى عنه -.
(٤) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٣٥٠) و (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥) وأحمد (٦/ ٢٧٢)، وغيرهم.
(٥) حديث صحيح. وأخرجه البيهقي والطبراني وابن حبان. انظر صحيح الجامع (١٨٨١)، (١٨٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>