للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفصيل ذلك:

قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.

قال ابن عباس: (العهود). وقال مجاهد: (ما عقد الله على العباد مما أحل لهم وحرّم عليهم). وقال عبد الله بن عبيدة: (العقود خمس: عُقدة الأَيمان، وعُقدة النكاح، وعقدة العَهد، وعقدة البيع، وعقدة الحِلف).

وقال ابن زيد: (العقود خمس: عقدة النكاح، وعقدة الشركة، وعقد اليمين، وعقدة العهد، وعقدة الحلف).

والعقود: جمع عَقْد. وعقد الشي بغيره هو وصله به. ومنه قولهم: يعقد الحبل بالحبل. وعقد فلان مع فلان عقدًا: إذا واثقه وعاهده على الوفاء بما في العقد.

قلت: ولا شك أن الآية عامة في الوفاء بجميع العهود والمواثيق ووجوب القيام بمقتضاها.

وقوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}.

قال الحسن: (بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم)، وهو قول قتادة والربيع. أتي يشمل الأنعام كلها.

والجنين يباح أكله إذا وجد في بطن البقرة أو الشاة المذبوحة ولو كان ميتًا.

وفي ذلك حديثان:

الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد بسند حسن لغيره عن أبي سعيد قال: [قلنا: يا رسول الله! ! ننحر الناقة، ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه] (١).

وهو قول ابن عمر، وابن عباس، والشافعي وأحمد.

الحديث الثاني: أخرج أحمد والحاكم وابن حبان بسند صحيح عن أبي سعيد،


(١) حسن لشواهده. أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجة (٣١٩٩)، وأخرجه أحمد (٣/ ٧١)، (٣/ ٥٣)، والبيهقي (٩/ ٣٣٥)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>