للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة. (يعني الجمع بين الصلاتين)] (١).

الحديث الخامس: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أسامةَ بن شريك قال: [خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حاجًا، فكان الناس يأتونه، فَمَنْ قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوفَ أو قدّمت شيئًا أو أخّرت شيئًا فكان يقول: لا حرَجَ لا حرجَ] الحديث (٢).

الحديث السادس: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر] (٣).

الحديث السابع: أخرج الإمام مسلم عن عائشة قالت: [دَخَلَتْ هندُ بنتُ عُتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النَّفَقَةِ ما يكفيني ويكفي بَنيَّ إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك مِنْ جُناح؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك] (٤).

إلى غير ذلك من المرونة العالية في منهاج الفقه الإسلامي المستنبط من سيرته العطرة - صلوات الله وسلامه عليه.

وقوله: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}. قال الزجاج: (المعنى اتبعوا ملة أبيكم). وقال الفرّاء: (انتصب على تقدير حذف الكاف، كأنه قال كمِلّة). وبنحوه أفاد ابن جرير حيث قال: (نصب {مِلَّةَ} بمعنى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بل وسّعه، كملّة أبيكم، فلما لم يجعل فيها الكاف اتصلت بالفعل الذي قبلها فنصبت، وقد يحتمل نصبها أن تكون على وجه الأمر بها، لأن الكلام قبله أمر، فكأنه قيل: اركعوا واسجدوا، والزموا ملة أبيكم إبراهيم).


(١) حديث حسن. أخرجه النسائي (١/ ٩٨)، والطبراني في "الكبير" (٣/ ١٩٤ - ٢/ ١)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٣٧٠).
(٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٢٠١٤)، كتاب المناسك، وسنده صحيح.
(٣) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (٢٣٤٨). وانظر صحيح سنن أبي داود (٢٠٧٢).
والعَرْج: قرية على أيام من المدينة.
(٤) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه -حديث رقم- (١٧١٤)، كتاب الأقضية. وانظر تفصيل ذلك في كتابي: السيرة النبوية (٣/ ١٣٠١ - ١٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>