للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا. . . الآية، وقال: فيما استَطَعْتُنَّ وأَطَقْتُنَّ، قلنا: اللَّه ورسوله أرحمُ بنا مِن أنفُسِنا، قلنا: يا رسول اللَّه! ألا تُصافِحنا؟ قال: إني لا أصافِحُ النساءَ، إنما قولي لامرأة واحدةٍ كقولي لمئة امرأة] (١).

فقوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} - يشمل التحذير من الشرك ومداخله.

فقد أخرج البخاري عن أم عطية قالت: [بايعنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقرأ علينا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، ونهانا عن النياحة] (٢).

وفي رواية: قالت أم عطية: [أخذ علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند البيعة أن لا ننوح، فما وَفَت منا امرأة غيرُ خَمْسِ نِسوة: أمُّ سُلَيم، وأم العلاء، وابنة أبي سَبْرَة امرأة مُعاذ، وامرأتان -أو: ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى- وقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتعاهَدُ النساء بهذه البيعة يوم العيد].

وكذلك أخرج الإمام أحمد بسند قوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: [جاءت أميمةُ بنتُ رقيقة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تبايِعُه على الإسلام، فقال: أبايِعُك على أن لا تشركي باللَّه شيئًا، ولا تَسرقي ولا تَزْني ولا تَقْتُلي ولَدَكِ، ولا تأتي بِبُهتان تفترينَه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرَّجي تبرُّجَ الجاهلية الأولى] (٣).

وقوله: {وَلَا يَسْرِقْنَ}. قال ابن كثير: (أي: أموال الناس الأجانب، فأما إذا كان الزوج مقصِّرًا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جَرَت به عادةُ أمثالها، وإن كان بِغير عِلْمِهِ، عَمَلًا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول اللَّه! إن أبا سفيان رجل شحيحٌ لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل عليَّ جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذي من مالِه بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك" أخرجاه في الصحيحين).

وقوله: {وَلَا يَزْنِينَ}. تحريم لما انتشر من الفجور في الجاهلية. كقوله تعالى:


(١) إسناده صحيح. أخرجه الترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٤١٠١)، و (٣٥٨)، وفي "التفسير" (٦٠٩)، ورواه أحمد (٦/ ٢٥٧)، ومالك (٢/ ص ٩٨٢) وإسناده على شرطهما.
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٤٨٩٢)، ومسلم (٩٣٦) ح (٣٣)، والنسائي في "التفسير" (٦٠٧)، وانظر للرواية الأخرى (١٣٠٦) - من صحيح الإمام البخاري.
(٣) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٩٦)، وإسناده قوي، وله شواهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>