للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - ٢٢. قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَال زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)}.

في هذه الآيات: نهي الله المؤمنين عن توارث النساء عند موت أزواجهن، أو الإضرار بهن إلا إن أتين بفاحشة فهناك السبل الشرعية، والأمر بحسن المعاشرة وعدم مكارهة الزوجة لتفتدي بما آتاها إن أراد طلاقها، وتحريم نكاح ما نكح الآباء، فإن ذلك كان فاحشة وساء سبيلًا.

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها, وإن شاؤوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك] (١).

وعن ابن عباس قال: (كانت المرأة في الجاهلية إذا توفى عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبًا كان أحق بها، فنزلت: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} (٢).


(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٤٥٧٩) , (٦٩٤٨)، وأبو داود (٢٠٨٩)، والنسائي في "التفسير" (١١٤). وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول - الوادعي. النساء (١٩).
(٢) رواه وكيع عن سفيان عن علي بن بَذِيمَة عن مِقْسَم عن ابن عباس. أورده ابن كثير في التفسير، ورجاله رجال الصحيح. وانظر المرجع السابق. سورة النساء - آية (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>