للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} - فيه أقوال:

١ - الميثاق الغليظ: [ن يقال للناكح: آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان. قال قتادة: (والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد كان في عقد المسلمين عند إنكاحهم: "آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان").

٢ - الميثاق الغليظ: هو كلمة النكاح التي استحلّ بها الفرج.

قال مجاهد: (كلمة النكاح التي استحل بها فروجهن).

٣ - الميثاق الغليظ: هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله".

قال الربيع: (والميثاق الغليظ: أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله).

قلت: والتأويل الثالث أقرب، لما روى مسلم في صحيحه عن جابر - في خطبة حجة الوداع - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيها: [واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستَحْلَلْتُم فروجهن بكلمة الله] (١).

وقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}.

أخرج ابن جرير ورجاله رجال الصحيح - إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة - عن عكرمة عن ابن عباس قال: [كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}] (٢).

وقوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} - فيه أقوال:

١ - قيل معناه: لكن ما قد سلف فدعوه. قال القاسمي في التفسير: (أي سوى ما قد مضى في الجاهلية فإنه معفو لكم ولا تؤاخذون به).


(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجة (٣٠٧٤)، وغيرهم.
(٢) حديث صحيح. أخرجه ابن جرير في "التفسير" -حديث رقم- (٨٩٣٩). وانظر: "الصحيح المسند من أسباب النزول". سورة النساء، آية (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>