للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرُ رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن] (١).

أي نسخت الآية وبقي العمل بها على خمس رضعات، ويبدو في التحقيق أن هذا هو الذي استقر عليه الإسلام، بوفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهو أن ما يحرم من الرضاع يكون بخمس رضعات مشبعات.

فائدة: الجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}.

وهو مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، وجمهور السلف والخلف.

ولكن هناك أثرٌ عند ابن أبي حاتم بسند قوي عن مالك بن أوس قال: (كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب، فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}؟ قال: إنها لم تكن في حِجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك) (٢).

واختاره ابن حزم، وهي من المسائل التي حيّرت ابن تيمية. فقد ذكر الحافظ الذهبي للحافظ ابن كثير أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك.

قلت: والراجح ما ذهب إليه الجمهور من إطلاق الخطاب على الربيبة - ابنة الزوجة - سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن في حجره، والله تعالى أعلم.

وقوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}.

المعنى: تحريم الجمع بين الأختين في الزواج، وكذا في ملك اليمين، إلا ما كان


(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٤٥٢)، وأبو داود (٢٠٦٢)، ومالك (٢/ ٦٠٨)، والترمذي بإثر (١١٥٠)، وابن حبان (٤٢٢١)، وغيرهم.
(٢) انظر تفسير ابن كثير. سورة النساء، آية (٢٣). وقال: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>