للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عند الحاجة للماء للطعام والشراب، وعدم كفاية الماء المتوفر للطهارة.

٢ - عند البرد الشديد وصعوبة التسخين في الوقت وخشية الأذى من ذلك الماء البارد في الطقس البارد.

٣ - عند المرض في الحضر وخشية إمرار الماء على العضو المصاب.

وقوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}. يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم.

أخرج البخاري عن أبي الجُهَيْم بن الحارث بن الصِّمّة الأنصاري قال: [أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو "بئر جَمَلٍ" (١) فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يردّ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجِدار فمسح بوجهه ويديه، ثم ردّ عليه السلام] (٢).

ورواه الدَّارقُطْنِيّ من حديث ابن عمر وفيه: [ثم ردّ على الرّجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أردّ عليك إلا أني لم أكن على طهر] (٣).

وقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}.

قُرِئ {لَمَسْتم} و"لامستم". وفيه قولان:

١ - عني بذلك كلّ لمس، بيدٍ كان أو بغيرها. وأوجبوا منه الوضوء. وهو قول الشافعي وأصحابه، ومالك، والمشهور عن أحمد. وحجتهم أنه ببعض القراءات {لَمَسْتم} والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال لِمَاعِزٍ حين أقرّ بالزنا: [لعلك قتلت أو لَمَسْت]. وقول ابن مسعود: (اللمس ما دون الجماع) ذكره ابن جرير. وقوله أيضًا: (يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده، ومن القُبلة).

٢ - عني بذلك الجماع دون ما سواه.

قال ابن عباس: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}: الجماع) رواه ابن أبي حاتم.

ويروي ابن جرير بسنده عن سعيد بن جُبير قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماعُ. قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناسًا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي: ليس


(١) موضع قرب المدينة.
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٣٣٧)، وبنحوه أخرجه مسلم (٣٦٩)، وأخرجه النسائي (١/ ١٦٥)، وكذلك أخرجه ابن حبان (٨٠٥).
(٣) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (١٦)، والدراقطني (١/ ١٧٧) من عدة طرق، وسنده قوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>