للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (١)

وممن نصّ على هذا الاستنباط من الآية: ابن عطية، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وأبوحيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، والقاسمي والسعدي، وغيرهم. (٢)

قال القرطبي: (في هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي). (٣)

وحكم الهجرة باقٍ لا ينقطع إلى يوم القيامة على الصحيح من أقول أهل العلم. (٤) وأما قوله صلى الله عليه وسلم «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» (٥)، فمعناه: لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت دار إسلام، ومثلها كل بلد فُتح لأنه لم يبق بلد كفر. (٦)


(١) ينظر: المغني ٩/ ٢٩٤، والبحر المحيط للزركشي ١/ ٣٤١، والقواعد والفوائد الأصولية (١/ ١٤٢).
(٢) ينظر المحرر الوجيز ٢/ ١٠١، والجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٤٦، وأنوار التنزيل ٢/ ٩٢، ومدارك التنزيل ١/ ٣٨٨، والبحر المحيط ٤/ ١٠، والإكليل ١/ ٩٩، وإرشاد العقل السليم ٢/ ٢٢٣، وفتح القدير (١/ ٥٨٣)، ومحاسن التاويل (٣/ ٢٨٩)، وتيسير الكريم الرحمن (١/ ١٩٥).
(٣) أحكام القرآن ٥/ ٣٤٦.
(٤) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ١٢٣، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٢/ ٦٣.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: لا هجرة بعد الفتح برقم (٣٠٧٧)، (٤/ ٧٥)
(٦) ينظر: بلوغ المرام لابن حجر ٢/ ١٥٥، ومنار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان ١/ ٢٨٨.

<<  <   >  >>