للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة).

تُعرف دلالة المفهوم في الاصطلاح بأنها: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. (١)

ومعنى ذلك: أن يُعطى المسكوت عنه عكس ما أُعطي المذكور.

وسمي مفهوم مخالفة: للمخالفة بين الحكم المذكور وغير المذكور. (٢)

ويسمى: دليل الخطاب، وتنبيه الخطاب، لأن الخطاب هو الذي دلَّ عليه بواسطة انتفاء القيد من الوصفية أو الشرطية أو غيرها. (٣)

ومفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء بجميع أقسامه (٤)، ويستثنى منها مفهوم اللقب؛ إذ التحقيق عدم الاحتجاج به. (٥)

ومن أمثلة دلالة مفهوم المخالفة عند الخطيب:

- عند قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة ٥]


(١) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (١/ ٥٣)
(٢) ينظر: موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي ص ٢٦٦.
(٣) ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٨٩)، وأصول الفقه الإسلامي لشلبي ص ٤٩٥،
(٤) ينظر البرهان في أصول الفقه للجويني ١/ ١٦٦، وروضة الناظر لابن قدامة ٢/ ١١٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٧.
(٥) قال ابن قدامة في مفهوم اللقب: (وأنكره الأكثرون وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس) روضة الناظر (٢/ ٧٧٦)

<<  <   >  >>