للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جواز قصر الصلاة دون وجوبه.

قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: ١٠١]

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (قوله تعالى {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} أي: من أربع إلى ركعتين، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، يدل على جواز القصر دون وجوبه، ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام أتمَّ في السفر (١)). (٢)

الدراسة:

استنبط الخطيب من الآية بدلالة النص جواز القصر دون وجوبه؛ لأن ظاهر السياق يدل عليه حيث قال تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، ولفظ {فَلَا جُنَاحَ} إنما يستعمل في الرُخص لا فيما يكون حتماً واجباً (٣)، فنفي الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبه، وقد علّق القصر على الخوف؛ لأن غالب أسفاره عليه الصلاة والسلام لم تخل منه. (٤)


(١) أخرجه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي من طرق عن عائشة رضي الله عنها «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر، ويصوم» أخرجه الدارقطني في سننه برقم (٢٢٩٨)، (٣/ ١٦٣)، والبيهقي في السنن الصغرى (١/ ٢٢٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير عن عائشة (١/ ٦٦٢)
(٢) السراج المنير (١/ ٣٧٨)
(٣) ينظر: معالم التنزيل للبغوي (١/ ٦٨٧)، ولباب التأويل للخازن (١/ ٤١٨)
(٤) ينظر: تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٩٧)

<<  <   >  >>