للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النهي للتحريم.

قال الله تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء: ١٦١]

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: ({وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ} أي: والحال إنهم قد {نُهُوا عَنْهُ} في التوراة، فكان محرماً عليهم كما هو محرّم علينا؛ لأنه قبيح في نفسه، مُزر بصاحبه، وفي الآية دليل على أنّ النهي للتحريم). (١)

الدراسة:

استنبط الخطيب من الآية دلالتها باللازم على أنّ النهي للتحريم؛ حيث دلّت على أن الله تعالى حرّم على اليهود الربا في التوراة كما حرّمه علينا في القرآن بقوله {وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}، وقد قال تعالى قبلها: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}. قال ابن القيم: (ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا وترتيبه العقاب على فعله). (٢)

وممن نصَّ على هذه الدلالة من الآية: البيضاوي، وأبو السعود، وغيرهما من المفسرين. (٣)


(١) السراج المنير ١/ ٣٩٩.
(٢) بدائع الفوائد ٤/ ٣.
(٣) ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي ٣/ ٩، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ٢/ ٢٥٣.

<<  <   >  >>