للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه لم تجز عقوبته عليه كما لا يعاقب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك، وإذا كنا عاهدناه على ألا يطعن في ديننا ثم طعن فقد نكث يمينه من بعد عهده، فيجب قتله بنص الآية. (١)

قال شيخ الإسلام: وهذه دلالة قوية حسنة. (٢)

والمعاهد له أن يُظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا، والذمِّي ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئاً من دينه الباطل وإن لم يؤذِنا فحاله أشد، وأهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا معاهدين لا أهل ذمة فلو فُرض أن مجرد طعنهم ليس نقضا للعهد -كما يقول المخالف - لم يكن الذمي كذلك. (٣)، وبهذا يتبين صحة هذه الدلالة وقوتها، والله تعالى أعلم.


(١) ينظر: الصارم المسلول (١/ ١١)، وينظر: الكافي في فقه أهل المدينة للقرطبي (٢/ ١٠٩٢)، وحاشية العدوي (٢/ ٣١٨)، والمهذب للشيرازي (٣/ ٣١٨)، والمجموع للنووي (١٩/ ٤٢٧)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤).
(٢) الصارم المسلول (١/ ١٦).
(٣) ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية (١/ ١٤)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٣/ ١٣٨٣).

<<  <   >  >>