للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وممن استنبط هذه الدلالة من الآية: البغوي، والبيضاوي، والخازن، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي، وغيرهم. (١)

قال الخازن: (وقيَّد بالأنعام لأن ما سواها لا يجوز ذبحه في القرابين وإن جاز أكله). (٢)

وقال الشوكاني: (وفيه إشارة إلى أن القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرها). (٣)

ومعلوم أن بهيمة غير الأنعام لا يحل ذبحها، ولا التقرب بها (٤)، فحسُن تقييد البهائم بكونها من الأنعام، والله تعالى أعلم.


(١) ينظر: معالم التنزيل (٣/ ٣٤٠)، وأنوار التنزيل (٤/ ٧١)، ولباب التأويل (٣/ ٢٥٧)، وإرشاد العقل السليم (٦/ ١٠٦)، وفتح القدير (٣/ ٥٣٥)، وروح المعاني (٩/ ١٤٧)، ومحاسن التأويل (٧/ ٢٤٧)
(٢) لباب التأويل (٣/ ٢٥٧)
(٣) فتح القدير (٣/ ٥٣٥)
(٤) وهذا مما اتفق عليه، ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٤٣)

<<  <   >  >>