للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حجر منها سِمة صاحبه لأنهم أسرفوا، وتجاوزوا الحد. (١)

وقد نصَّ على هذه الدلالة من الآية: الرازي، وابن عادل، وغيرهما. (٢)

ويؤيده ماروي عن ابن عباس - رضي الله عنه – أنه أخذ حكم الرجم من الآيات في عذاب الله لقوم لوط، كما أفاده ابن القيم.

قال ابن القيم: (ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل .. ثم قال: قال عبد الله بن عباس: يُنظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها، مُنكَّساً ثم يتبع بالحجارة (٣)، وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به». (٤) إلى أن قال - رحمه الله -: وأطبق أصحاب رسول الله على قتله، لم يختلف منهم فيه رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع، لا مسألة نزاع). (٥)


(١) ينظر: جامع البيان للطبري (٢٢/ ٤٢٩)
(٢) ينظر: التفسير الكبير (٢٨/ ١٧٩)، واللباب في علوم الكتاب (١٨/ ٨٨)
(٣) ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٣/ ٤٩٧).
(٤) أخرجه الترمذي في سننه برقم (١٤٥٦)، (٤/ ٥٧)، والإمام أحمد في مسند عبدالله بن عباس برقم (٢٧٣٢)، (٤/ ٤٦٤)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم (٨٠٤٧)، (٤/ ٣٩٥)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ١٢) برقم (٢٣٥٠).
(٥) الجواب الكافي ص ٢٤٠ وما بعدها، وينظر: المحلى بالآثار لابن حزم (١٢/ ٣٩٠)

<<  <   >  >>