للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحكام الشرعية بعد الكتاب والسُنَّة والإجماع، فلا يقاس إلا على ما ثبت بهما (١)، فيكون العمل بالقياس عملاً بما هو مستنبط من المنزل، وكأنه حكم بالمنزل وهو الكتاب والسُّنَّة. (٢)

وهو ماعليه جمهور العلماء من السلف والخلف، وثبت عن جمعٍ كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نصَّ فيها (٣)، وبهذا يظهرصحة هذه الدلالة وقوتها، والله تعالى أعلم.


(١) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٦٥)، وكشف الأسرار للبزدوي (٣/ ٣١٥)، والموافقات للشاطبي (٥/ ١٩٧)، وإرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ١١٠)، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة (٤/ ١٤٨٣).
(٢) ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (٤/ ١٨٨١).
(٣) كما فعل أبو بكر -رضي الله عنه- فإنه قاس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها، بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام، ووافقه الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك، فكان إجماعًا على صحة القياس. ينظر: روضة الناظر (٢/ ١٥٥)، وشرح الطوفي (٣/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>