للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي وهب الجَيْشاني، عن أبي خراش الرعيني، عن الديلمي قال: قدمت على رسول الله وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال: "إذا رجعت فطلق إحداهما" (١) قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز، ويحتمل أن يكون غيره، فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي، والله أعلم. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني، حدثنا هيثم بن خارجة، حدثنا يحيى بن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن رُزَيق بن حكيم، عن كثير بن مرة، عن الديلمي قلت: يا رسول الله، إن تحتي أختين، قال: "طلّق أيهما شئت" (٢)، فالديلمي المذكور أولًا هو الضحاك بن فيروز الديلمي قال أبو زرعة الدمشقي: كان يصحب عبد الملك بن مروان، والثاني هو أبو فيروز الديلمي ، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين وَلُوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله، وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضًا لعموم الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن [عبد الله بن أبي عتبة] (٣)، عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين، فكرهه فقال له - يعني السائل -: يقول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وبعيرك مما ملكت يمينك (٤). وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. قال الإمام مالك عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلًا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلًا من أصحاب النبي فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالًا. قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال: وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك (٥).

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري في كتاب [الاستذكار] (٦): إنما كنى قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب ، ثم قال أبو عمر: حدثني خلف بن أحمد قراءة عليه: أن خلف بن مطرف حدثهم: حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة، قالوا: حدثنا أبو زيد


(١) سنن ابن ماجه، النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان (ح ١٩٥١)، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح ١٥٨٧).
(٢) تقدم تحسينه في الرواية السابقة.
(٣) كذا في تفسير ابن أبي حاتم والتقريب، وفي الأصل بلفظ: "عبد الله بن أبي نجيبة أو عتبة"، وفي (ح) و (حم) و (مح): "عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة".
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده صحيح.
(٥) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه وتعليق (الموطأ، النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين ٢/ ٧٢)، وسنده إلى عثمان صحيح.
(٦) كذا في (ح) و (حم) و (مح)، وفي الأصل: "الاستدرك" وهو تصحيف.