(٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٧٢)، وسنده صحيح على شرط مسلم. (٣) صحيح مسلم، الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء (ح ١٤٥٦)، وسنن الترمذي، النكاح، باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة. (ح ١١٣٢). (٤) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و (حم) و (مح). (٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٨٤)، وهو على شرط مسلم. (٦) صحيح مسلم، الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، (ح ١٤٥٦)، وسنن أبي داود، النكاح، باب في وطء السبايا (ح ٢١٥٥)، وسنن النسائي، النكاح، باب تأويل قول الله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] (٦/ ١١٠)، وسنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج … (ح ١١٣٢). (٧) المعجم الأوسط ٤/ ٢٩٧ (ح ٤٢٥١)، وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس.