(٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع وإرسال ميمون بن مهران. (٣) صحيح البخاري، البيوع، باب كم يجوز الخيار (ح ٢١٠٧)، وصحيح مسلم، البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (ح ١٥٣١). (٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٢٠٣، ٢٠٤)، وفي سنده ابن لهيعة وقد توبع في رواية أبي داود فأخرجه من طريق ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب به (السنن، الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ ح ٣٣٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح ٣٢٤)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ ١٧٧). (٥) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و (حم) و (مح).