للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحياءً وأمواتًا" (١). وهكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب، عن أيوب بن عتبة اليماني وفيه ضعف، والله أعلم.

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان أن أبا رُهم السمعي حدثهم عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله : "من عبد الله لا يشرك به شيئًا، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، واجتنب الكبائر فله الجنة - أو دخل الجنة -" فسأله رجل ما الكبائر؟ فقال: "الشرك بالله، وقتل نفس مسلمة، والفرار يوم الزحف" ورواه أحمد أيضًا، والنسائي من غير وجه عن بقية (٢).

(حديث آخر) روى ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني - وهو ضعيف - عن الزهري، عن الحافظ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، قال: كتب رسول الله إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم قال: وكان في الكتاب: "إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا وأكل مال اليتيم" (٣).

(حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني عُبيد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أنس بن مالك: قال: ذكر رسول الله الكبائر، أو سُئل عن الكبائر، فقال: "الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " قال: قول "الزور - أو شهادة الزور - " (٤) قال شعبة: أكبر ظني أنه قال: شهادة الزور أخرجاه من حديث شعبة به (٥). وقد رواه ابن مردويه [من طريقين آخرين غريبين عن أنس بنحوه] (٦).

(حديث آخر) أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بَكْرة، عن أبيه، قال: قال النبي : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئًا، فجلس فقال: "ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٧).

(حديث آخر فيه ذكر قتل الولد) وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبر، قال: "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك". قلت:


(١) أخرجه علي بن الجعد (الجعديات ح ٣٤٢٦)، وفيه أيضًا أيوب بن عتبة، ولمعظمه شواهد تقدمت.
(٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٤١٣، ٤١٤)، وأخرجه النسائي من طريق بقية به (السنن، تحريم الدم، باب ذكر الكبائر ٧/ ٨٨)، وصححه الألباني في صحيحه سنن النسائي (ح ٣٧٤٣)، وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول ١٠/ ٦٢٦.
(٣) في سنده سليمان بن داود اليماني: ضعيف، ولمعظمه شواهد تقدمت.
(٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ١٣١)، وهو متفق عليه.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (ح ٢٦٥٣)، ومسلم في صحيحه، الإيمان، باب بيان الكبائر (ح ٨٨).
(٦) كذا في (ح) و (حم) و (مح)، وفي الأصل من طريق أخرى عن سفيان عن أنس بنحوه.
(٧) صحيح البخاري، الباب السابق (ح ٢٦٥٤)، وصحيح مسلم، الباب السابق (ح ٨٧).