(٢) المسالة في زواج الرجل ثم يموت ولا يفرض لزوجته شيئًا، وأجاب ابن مسعود ﵁: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها .. ولها الميراث وعليها العدّة. ثم ذكر الحديث الذي أعلاه (المسند ٧/ ٣٠٨ ح ٤٢٧٦) وصَحح سنده محققوه. (٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٨٦. (٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن البصري. (٥) نسبة السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطية العوفي. (٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري عن الضحاك. (٧) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. (٨) أخرجه الطبري من حديث حذيفة بن اليمان ﵁.