للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن عامر هو: الشعبي قال: بايع رسول الله النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال: "ولا تقتلن أولادكن" فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال، وكان بعد ذلك إذا جاء النساء يبايعنه جمعهنَّ فعرض عليهنَّ، فإذا أقررنَّ رجعنَّ (١)، فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ أي: من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها ﴿عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ﴾ أموال الناس الأجانب، فأما إذا كان الزوج مقصرًا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان من غير علمه عملًا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل عليَّ جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله : "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" أخرجاه في الصحيحين (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزْنِينَ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)[الإسراء] وفي حديث سَمُرة: ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم (٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله فأخذ عليها ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ الآية، قال: فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها، فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا، قالت: فنعم إذًا، فبايعها بالآية (٤).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا بن فضيل، عن حصين، عن عامر هو: الشعبي قال: بايع رسول الله النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال: "ولا تقتلن أولادكن" فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم؟ قال: وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه جمعهنَّ فعرض عليهنَّ، فإذا أقررنَّ رجعنَّ (٥).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويعمّ قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ قال ابن عباس: يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم (٦). وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا


= (مجمع الزوائد ٦/ ٤٠) وأخرجه أبو داود من طريق غبطه به مختصرًا (السنن، كتاب الترجل، ح ٤١٦٥) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح ٨٩٤).
(١) سنده ضعيف لإرساله.
(٢) صحيح البخاري، البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم (ح ٢٢١١) وصحيح مسلم، الأقضية، باب قضية هند (ح ١٧١٤).
(٣) أخرجه البخاري مطولًا. (الصحيح، التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ح ٧٠٤٧).
(٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/ ١٥١). وسنده صحيح.
(٥) سنده ضعيف لإرساله.
(٦) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.