للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) ورواه أبن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا جرير، عن مُطرِّف، عن عمر بن سالم (٢)، عن أُبي ابن كعب قال: قلت لرسول الله : إن ناسًا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكر في القرآن الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٣).

وقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ يقول تعالى ومن كانت حاملًا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق [ناقة] (٤) في قول جمهور العلماء من السلف والخلف: كما هو نصُّ هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية، وقد روي عن علي وابن عباس أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتدَّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملًا بهذه الآية والتي في سورة البقرة (٥).

وقال البخاري: حدثنا [سعد] (٦) بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيى، قال أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أُم سلمة يسألها فقالت: قتل زوج سُبيعة الأسلمية وهي حبلى فولدت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله وكان أبو السنابل فيمن خطبها (٧). هكذا أورد البخاري هذا الحديث ههنا مختصرًا، وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولًا من وجوه أُخر (٨).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة، أخبرنا هشام، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة أن سُبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم يمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلَّت من نفاسها خُطبت، فاستأذنت رسول الله في النكاح، فأذن لها أن تنكح فنُكحت (٩). ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها، كما قال مسلم بن الحجاج: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها وعمّا قال لها رسول الله حين استفتته، فكتب عمر بن


(١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده عمرو بن سالم وهو أبو عثمان الأنصاري: مقبول (التقريب ص ٦٥٧) ولم يتابع، وسنده ضعيف.
(٢) قيل عمر بن سالم وقيل عمرو بن سالم (التقريب ص ٦٥٧).
(٣) سنده ضعيف كسابقه.
(٤) كذا في (ح) و (حم)، وفي الأصل بياض.
(٥) آية ٢٢٨.
(٦) كذا في صحيح البخاري، وفي الأصل و (ح) صحف بلفظ: "سعيد".
(٧) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] ح ٤٩٠٩).
(٨) سيأتي أحد الوجوه بعد الرواية التالية.
(٩) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣١/ ٢٣٥ ح ١٨٩١٨) وصحح سنده محققوه.