(٢) في (ن): "هذا". (٣) في (ن): "الطريق". (٤) في (ن) و (ى): "بِسط". (٥) ساقط من (ك) و (ن) و (ز). (٦) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٤٦٠٤) واللفظ له، وأحمد (٤/ ١٣١)؛ وابن حبان (١٢)؛ والطبراني في "الكبير" (ج ٢٠/ رقم ٦٦٩، ٦٧٠)، وفي "مسند الشاميين" (١٠٦١)؛ والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٢٠٩)؛ والآجري في "الشريعة" (٥١)؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٣٢)؛ وفي "الدلائل" (٦/ ٥٤٩)؛ وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ١٥٠) من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي عوف الحمصي، عن المقدام بن معدي كرب مرفوعًا: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه". وهو عند بعضهم مختصر. وأخرج ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٨٥٨) الفقرة الأخيرة منه. وسنده جيد. وله طريق آخر. أخرجه الترمذي (٢٦٦٤)؛ وابن ماجه (١٢)؛ والدارمي (١/ ١٤٤)؛ وأحمد (٤/ ١٣٢)؛ والطحاوي (٤/ ٢٠٩)؛ والحاكم (١/ ١٩٠)؛ والطبراني (ج ٢٠/ رقم ٦٤٩)؛ وابن عبد البر في "الجامع" (١/ ١٠٩)؛ والبيهقي (٧/ ٧٦)، و (٩/ ٣٣١) من طرق عن معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام بنَ معدي كرب مرفوعًا نحوه.