للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي مالك، عن البراء ، ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ قال: نزلت فينا، كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه فسقط منه البسر والتمر، فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو (١) الحشف والشيص (٢)، فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه، فنزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده (٣).

وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن عبيد الله هو ابن موسى العبسي، عن إسرائيل، عن السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان، عن البراء … فذكر نحوه، ثم قال: وهذا حديث حسن غريب [صحيح] (٤) (٥).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، أن رسول الله ، نهى عن لونين من التمر الجعرور (٦) ولون الحبيق (٧)، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم، ثم يخرجونها في الصدقة، فنزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٨).

ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري، ثم قال: أسنده أبو الوليد عن سليمان بن كثير، عن الزهري، ولفظه نهى رسول الله عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة (٩)، وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي، عن الزهري، عن أبي أُمامة، ولم يقل: عن أبيه، فذكر نحوه، وكذا رواه ابن وهب، عن عبد الجليل (١٠).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن معقل، في هذه الآية ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ قال: كسب المسلم لا يكون خبيثًا، ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه (١١).


(١) القنو: العِذق بما فيه من الرطب (النهاية ٤/ ١١٦).
(٢) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى (النهاية ٢/ ٥١٨).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده حسن وسيأتي تخريجه.
(٤) لفظ: "صحيح" أضيف من سنن الترمذي.
(٥) السنن، تفسير سورة البقرة (ح ٢٩٨٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح ٢٣٨٩).
(٦) الجعرور: نوع من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب ٤/ ١٤١).
(٧) الحبيق: ضرب من الدقل رديء. وهو مصغر وهو نوع من التمر رديء (لسان العرب ١٠/ ٣٨).
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وقد تُكلم في رواية سليمان بن كثير (تهذيب التهذيب ٤/ ٣١٥)، وقد تابعه سفيان بن حسين واليحصبي كما سيأتي.
(٩) سنن أبي داود، الزكاة، باب ما لا يجوز من التمرة في الصدقة (ح ١٦٠٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح ١٤١٨).
(١٠) سنن النسائي، الزكاة، قوله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ٥/ ٤٣، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح ٢٣٣٦).
(١١) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده حسن، وأخرجه الطبري من طريق جرير به.