للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن جرير: حدثني معتمر عن [أيمن بن نابل] (١)، عن صالح بن سويد، عن أبي هريرة، قال: ليس المسكين بالطوَّاف الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين المتعفف في بيته لا يسأل الناس شيئًا تصيبه الحاجة، اقرؤوا إن شئتم ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾.

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن رجل من مُزينة أنه قالت له أُمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائمًا يخطب، وهو يقول: "ومن استعفَّ أعفَّه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق، فقد سأل الناس إلحافًا" (٢)، فقلت بيني وبين نفسي لناقة: لهي خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأل (٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية (٤)، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: سرحتني أُمي إلى رسول الله أسأله، فأتيته فقعدت، قال: فاستقبلني فقال: "من استغنى أغناه الله، ومن استعفَّ أعفَّه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف"، قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت فلم أسأله (٥). وهكذا رواه أبو داود والنسائي كلاهما عن قتيبة، زاد أبو داود وهشام بن عمار كلاهما، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده .. نحوه (٦).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال: قال أبو سعيد الخدري، قال رسول الله : "من سأل وله قيمة أوقية فهو مُلِحف". والأوقية: أربعون درهمًا (٧).

وقال أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد، قال: قال رسول الله : "ومن سأل أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا" (٨).

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله : "من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا أو كدوحًا في وجهه" قالوا: يا رسول الله وما غناه؟


(١) في الأصل: "الحسن بن ماتك" والتصويب من (عف) و (ح) و (م) والتخريج.
(٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأصله في الصحيحين كما تقدم.
(٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ١٣٨)، ورجاله ثقات إلا عبد الحميد بن جعفر: صدوق ربما وهم، وجهالة رجل من مزينة لا تضر لأنه صحابي، وله شاهد رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري (السنن، الزكاة، باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى ح ١٦٢٨).
(٤) في الأصل: "عرفه" وهو تصحيف والتصويب من (عف) و (ح) و (م) والتخريج.
(٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٩) وسنده حسن.
(٦) سنن أبي داود، الزكاة، باب مَنْ يُعطي من الصدقة؟ (ح ١٦٢٧)، وسنن النسائي، الزكاة، باب مَنْ المُلحِف؟ ٥/ ٩٨، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح ٢٤٣٢) وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول ١٠/ ١٥٣.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده حسن.
(٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٣٦)، وسنده صحيح.