تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يشمل من لها رجعة، ومن ليس لها رجعة، فهذا العموم، ثم قال بعد ذلك:{وَبُعُولَتُهُنَّ} أي بعولة المطلقات {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} هذا الحكم يختص بالرجعيات فهل نقول: إن المراد بالمطلقات في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} المراد بها الرجعيات أو هو عام؟ أكثر العلماء على أنه عام. ومن السنة قال جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "قضي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"(١) في هذا عموم، وفي هذا حكم تعقبه يختص ببعض أفراد هذا العموم، فهل نأخذ بالعموم، أو نأخذ بما يقتضيه الحكم المعقب؟ فقوله:"قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم" يشمل كل مالم يقسم حتى لو كان بينك وبينه سيارة تبيع نصيبك منها ففيها الشفعة، أخذًا بالعموم "بكل ما لم يقسم" قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" هذا يختص بالأراضي، فهل نقول: إن قوله: "في كل ما لم يقسم" يختص بالأراضي بدليل الحكم المفرع، ونقول: إذا كان شريكان في سيارة وباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للثاني، أو نأخذ بالعموم ونجعل هذا الحكم الخاص لبعض أفراده يختص به؟ فيه أيضًا خلاف في هذه المسألة، والذي نحن فيها الآن {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى} يشمل كل ميت حتى البهائم {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} هذا خاص بالمكلفين فهل نقول: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى} أي: من المكلفين
(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه (٢٢١٣).