للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَغَيْرُهُ١

قَوْلُهُ وَيَرْوِي طُرُوقَهُ الْفَحْلُ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد

قَوْلُهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ وَرَدَتْ مُفَسَّرَةً بِالْوَاحِدَةِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قُلْت هُوَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي.

قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثلاث بنان لَبُونٍ" انْتَهَى وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اُسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَهُ إلَى عُمَّالِهِ عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ فِيهِمَا صَدَقَةُ الْإِبِلِ فَذَكَرَ فِيهِ "فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ"٢ وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ هَذَا وَغَيْرُهُ وَيُقَالُ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ خَاصَّةً وَالْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ لَا يَصِلُونَهُ٣ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ،


١أخرجه البخاري "٤/٦٨" كتاب الزكاة: باب العرض في الزكاة، حديث "١٤٤٨"، وفي "٤/٧٠"، باب لا يجمع بين متفرق، حديث "١٤٥٠"، وباب ما كان من خليطين فإنهما يترجعان بالسوية، حديث "١٤٥١"، وفي "٤/٧٣" باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، حديث "١٤٥٣"، وباب زكاة الغنم، حديث "١٤٥٤"، وفي "٤/٧٩- ٨٠" باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، حديث "١٤٥٥"، وفي "٥/٤٢٧"، كتاب الشركة: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، حديث "٢٤٨٧"، وفي "٦/٣٣٤" كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، حديث "٣١٠٦"، وفي "١١/٥١٦"، كتاب اللباس: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، حديث "٥٨٧٨"، وفي "١٤/٣٤٥"، كتاب الحيل: باب الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، حديث "٦٩٥٥"، وابن ماجه "١/٥٧٥"، كتاب الزكاة: باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن، حديث "١٨٠٠"، وابن خزيمة "٤٠/٢٧"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٣٤٢"، والدارقطني "٢/١١٣- ١١٤"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، حديث "٢"، كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري به.
وللحديث طريق آخر وسيأتي تخريجه.
٢أخرجه الدارقطني "٢/١١٧" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم.
٣أخرجه أحمد "٢/١٤، ١٥"، وأبو داود "٢/٩٨" كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "١٥٦٨"، والترمذي "٣/ ٨- ١٠" كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، حديث "٦٢١"، والدارمي "١/٣٨١" كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، والدارقطني "٢/١١٢"، وابن خزيمة "٢٢٦٨"، والحاكم "١/٣٩٢- ٣٩٣"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/٨٨"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٢٠" كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، حديث "٢٢٢٧"، كلهم من طريق سفيان بن حسين به.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري هذا الحديث فلم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين ا?. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>