إحداهما: أنه من باب أفعل يقال: أحدت المرأة على زوجها تحد بضم التاء، فهي محد ومحدة. والثانية: أنه من باب فعل، يقال: حدت المرأة على زوجها تحد بفتح التاء مع ضم الحاء وكسرها، فهي حاد، وأنكر الأصمعي الثلاثي، واقتصر على الرباعي. وفي شرع: ترك الزينة ونحوها لمعتدة بموت أو طلاق بائن، واحدا كان الطلاق أو أكثر، وذلك بأن تجتنب المعتدة كل ما يحصل به الزينة فلا تلبس الحلي بأنواعه من ذهب وفضة، وجواهر وقصب وزمرد وياقوت ومرجان، ولا تلبس أنواع الحرير إلا لضرورة، كأن يكون بها حكة أو غيرها، فيجوز لها لبسه. لإباحة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لحكة كانت في جسديهما. ٢ أخرجه البخاري ٩/٤٠٢، كتاب الطلاق: باب تلبس الحادة ثياب العصب ٥٣٤٢، ٥٣٤١، ٥٣٤٣، وأخرجه مسلم ١/١١٢٧، كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد ٩٣٨، وأبو داود ١/٧٠٢، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب المعتدة في عدتها ٢٣٠٢، ٢٣٠٣، والسنائي ٦/٢٠٢، ٢٠٣، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، ٦/٢٠٢، ٢٠٣، كتاب الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، ٢٠٨٧، والدارمي ٢/١٦٧، ١٦٨، كتاب الطلاق: باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة، وأحمد ٥/٦٥، ٦/٤٠٨، والبيهقي ٧/٤٣٩، والبغوي في شرح السنة ٥/٢٢٢، كتاب لعدة: باب عدة المتوفى عنها زوجها ٢٣٨٣، والطحاوي ٣/٧٦، من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، وفي رواية للبخاري ٣/١٧٤، كتاب الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها ١٢٧٩، عن ابن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج، وهو عند البخاري أيضا في كتاب الطلاق ٥٣٤٠. والحديث صح من رواية جماعة من أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهن. ٣ قال النووي في شرح مسلم ٥/٣٧٦، نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض، لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم. وقال ابن الأثير في النهاية ٤/٦٠: القسط: ضرب من الطيب، وقيل: هو العود، والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح، تبخر به النفساء والأطفال. وقال ٣/١٥٨: الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحدة ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر.