قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدودا. والفرض: العطية الموسومة، وفرضت الرجل، وأفرضته: إذا أعطيته، والفارض، والفرضي: الذي يعرف الفرائض، وفرض الله تعالى – كذا وافترضه، والاسم الفريضة، وتسمى قسمة المواريث: فرائض. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها. وعرفه الشافعية بأنه: نصيب مقدر شرعا للوارث. وعرفه المالكية بأنه: علم يعرف به من يرث، ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. وعرفه الحنابلة بأنه علم قسمة المواريث، وهي جمع ميراث، وهو المال المخلف عن الميت. ينظر: المعجم الوسيط ٢/٧٠٨، لسان العرب ٥/٣٣٨٧، مغني المحتاج ٣/٢، فتح الوهاب ٢/٢، حاشية الدسوقي ٤/٤٥٦، أنيس الفقهاء ص ٣٠٠-٣٠١، المبدع ١/١١٣. ٤ عزاه له ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٣/١٢٨. ٥ أخرجه النسائي في الكبرى ٤/٦٣-٦٤، كتاب الفرائض: باب الأمر بتعليم الفرائض حديث ٦٣٠٥، ٦٣٠٦، والحاكم ٤/٣٣٣، والدارمي ١/٨٣، والدارقطني ٤/٨١-٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٠٨، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ورجح الدارقطني إرساله. وينظر: خلاصة البدر المنير ٣/١٢٨. ٦ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ٤/١٣٢، رقم ٢٢٠٨، وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٢٦، وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وسعيد بن أبي كعب لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.