٢ أخرجه الترمذي ٣/٥٧٣، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث ١٢٧٤، والنسائي ٧/٣١٠، كتاب البيوع: باب ضراب الفحل، والبيهقي ٥/٣٣٩/ كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل، والطبراني في الصغير ٢/٩٥، من طريق يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. وللحديث طريق آخر: أخرجه أحمد ٣/١٤٥، وأبو داود ٦/٢٨٠، رقم ٣٥٩٢ من طريق ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يبيع الرجل فحله فرسه، وسنده ضعيف لضعف ابن لهيعة.