للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ٥ وَالشَّرْطِ٦

١١٨٢حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا


١هو من إضافة الشيء إلى ظرفه أي الخيار الثابت ما دام مجلس العقد قائما، والسبب فيه هو العقد نفسه وحكمه تدارك ما قد يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة، ومجلس العقد هو مكان البيع، والمراد به هنا العاقدان ما داما مجتمعين، ولو جاوزوا مكان البيع فلو تفرقا بأبدانهما، قيل: إن مجلس العقد قد انفض.
ويعرف خيار المجلس بأنه حق كل من العاقدين في فسخ البيع، أو إمضائه بسبب العقد ما داما مجتمعين أو لم يختر أحدهما البيع، فإذا اختار أحدهما البيع فقد لزم في حقه، ولو لم يفاق صاحبه.
وإذا فخيار المجلس ينتهي بأحد الشيئين التفرق بالأبدان، واختيار البيع.
والذي يؤخذ من هذا التعريف أن كل بيع ينعقد جائزا فيثبت لكل من العاقدين حق فسخه استقلالا.
وأن هذا الجواز ينتهي، ويخلفه اللزوم بأحد الشيئين المتقدمين.
وهذا هو مذهب الشافعية، والحنابلة، وجماهير الصحابة، والتابعين، وفقهاء الأمصار، وهو أيضا مذهب الظاهرية فقد جعلوا لكل من العاقدين حق فسخ البيع ما دام مجلس العقد قائما، ولكن على معنى آخر غير الذي ذهب إليه الجمهور. وهذا المعنى هو أن عقد البيع لا يتم عندهم إلا بالتفرق أو التخاير فما لم يوجد أحدهما فالعقد غير تام بل وغير صحيح، فلكل منهما فسخه لذلك. بينما هو عند الجمهور عقد تام، ولكنه متصف بصفة الجواز.
ويقابل هذا المذهب أعني مذهب الجمهور مذهب الحنفية والمالكية وإبراهيم النخعي، فإنهم يرون أن عقد البيع ينعقد لازما فليس يجوز لواحد منهما ما دامت صيغة العقد تمت بالإيجاب والقبول أن يفسخ البيع استقلالا كما هو مذهب الأولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>