٢ أخرجهالبخاري ٤/٤٠١، كتاب البيوع: باب من باع مخلا قد أبرت ... الحديث ٢٢٠٤، ومسلم ٣/١١٧٢، كتاب البيوع: باب من باع نخلا عليها ثمر، الحديث ٧٧/١٥٤٣. وأبو داود ٢/٢٨٩، كتاب البيوع: باب في العبد يباع وله مال حديث ٣٤٣٣، والنسائي ٧/٢٩٧، كتاب البيوع: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله، والترمذي ٣/٥٤٦، كتاب البيوع: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد له مال حديث ١٢٤٤، وابن ماجة ٢/٧٤٥-٧٤٦، كتاب التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، حديث ٢٢١١، والدارمي ٢/٢٥٣، كتاب البيوع: باب فيمن باع عبدا وله مال، وعبد الرزاق ٨/١٣٥، رقم ١٤٦٢٠، وأبو داود الطيالسي ١/٢٦٦-منحة رقم ١٣٣٤، وابن طهمان في مشيخته رقم ١٧٩، وابن الجارود ٦٢٨، وأبو يعلى ٩/٣٠٧-٣٠٨، رقم ٥٤٢٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٥٣، والحميدي في مسنده ٢/٢٧٧، رقم ٦١٣، والبيهقي ٥/٣٢٤، والبغوي في شرح السنة ٤/٢٧٤- بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". وقال الترمذي: حديث ابن عمر: حديث حسن صحيح. هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترك المبتاع". وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط الممبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع، الحديثين. وقد روى عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو حديث سالم، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم، عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصح ما جاء في هذا الباب. قلت: أما طريق نافع عن ابن عمر. أخرجه مالك ٢/٦١٧، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله حديث ٩، والشافعي في الأم ٣/٤١، وأحمد ٢/٦٣، والبخاري ٥/٣٦٩-٣٧٠، كتاب الشروط: باب إذا باع نخلا==