فأخرجه البخاري ٥/٦٠، كتاب الشرط والمساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب ... حديث ٢٣٧٩، وقد روي هذا مرفوعا. فقال ابن أبي حاتم في العلل ١/٣٩٢، رقم ١١٧٥، سمعت أبا زرعة وحدثنا عن إبراهيم بن أبي موسى، عن هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري، عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" فقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث بمحفوظ والصحيح سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أما طريق عكرمة بن خالد: أخرجه عبد الرزاق ٨/١٣٥، رقم ١٤٦٢١، والبيهقي ٥/٣٢٥، من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر. قال ابن أبي حاتم في العلل ١/٣٧٧، رقم ١١٢٢. سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" قال: إني كنت أستحسن هذا الحديث من هذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ١ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٤/٣١٨، كتاب البيوع: باب ثمر الحائط يباع أصله حديث ٣٣٨٣، من طريق الشافعي وهو في الأم ٤/٤٢.