وربا الشيء يربو إذا زاد أو نما، وأربى الرجل بالألف دخل في الربا، وأبى على الخمسين زاد عليها. وفي اللسان: ربا الشيء يربو رُبُوا ورِباء، زاد ونما، وأربيته: نميته. وفي التنزيل العزيز: {ويربي الصدقات} البقرة ٢٧٦، ومنه: أخذ الربا الحرام. وأربى الرجل في الربا: يربى، وقد تكرر ذكره في الحديث. والأصل فيه الزيادة من ربا المال إذا زاد وارتفع، والاسم: الربا مقصور، وأربى الرجل على الخمسين ونحوها زاد وفي حديث الأنصار يوم أحد: لئن أصبحنا منهم يوما، مثل هذا لنربين عليهم. أي: لنزيدن ولنضاعفن. وفي حديث الصدقة: "وتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل" وربا السويق ونحوه رُبُوا: صب عليه الماء، فانتفخ، وقوله عز وجل في صفة الأرض: {اهتزت وربت} الحج ٥، فصلت: ٣٩: قيل: معناه عظمت وانتفخت. وقرئ: "وربأت"؛ فمن قرأ: "وربت" فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد. ومن قرأ: "وربأت" بالهمز فمعناه: ارتفعت، وساب فلان فلانا، فأربأ عليه في السباب، إذا زاد عليه. وقوله عز وجل: {فأخذهم أخذة رابية} الحاقة ١٠: أخذة تزيد على الأخذات. قال الجوهري: أي: زائدة، كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت. انظر: الصحاح ٦/٢٣٥٠، المصباح المنير ١/٣٣٣، والمطلع ٢٣٩. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: فضل مال خال، عن عوض، شرط لأحد العاقدين، في معاوضة مال بمال. وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل من معيار حالة العقد، أي: مع تأخير في البدلين، أو أحدهما. وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه، مع التفاضل، أو مع التأخير مطلقا. وعرفه الحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة. وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين، وزاد الشافعية قسما ثالثا: ١- ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. ٢- ربا النساء: وهو البيع لأجل، أو تأخير أحد العوضين عن الآخر. ٣- ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما. انظر: شرح فتح القدير ٧/٣، تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق ٤/٨٥، تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/٣١، مغني المحتاج ٢/٢١، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١/١٦١، المغني ٤/١٢٢، مجمع الأنهر ٢/٨٣، كشاف القناع ٣/٢٥١. ٢ أخرجه مسلم ١١/٣٦ – نووي، كتاب المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله حديث ١٥٩٨.