وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لمقتضاه، والقرض بالكسر: لغة فيه. حكاها الكسائي. وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانا: إذا أعطاه ما يتجازاه مه، والاسم منه: القرض، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه. انظر: لسان العرب ٥/٣٥٨٨، المصباح المنير ٢/٤٩٧. واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: هو المضاربة عندهم – عقد شركة من الربح بمال من جانب وعمل من جانب. عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا يتجر به والربح مشترك. عرفه المالكية بأنه: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه. عرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. انظر: حاشية الدسوقي ٣/٥١٧، شرح فتح القدير ٨/٤٤٥، ومغني المحتاج ٢/٣٠٩-٣١٠، مطالب أولي النهى ٣/٥١٣-٥١٤، مجمع الأنهر ٢/٣٢١، كشاف القناع ٣/٥٠٧، الفواكه الدواني ٢/١٧٤-١٧٥. ٧ سقط في ط. ٨ ينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٤٩٨-٤٩٩، كتاب الصلح: باب القراض.