للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ القراض

[مدخل]

...

كتاب الْقِرَاضِ٦

حَدِيثُ عُرْوَةَ "الْبَارِقِيِّ فِي شِرَاءِ الشَّاتَيْنِ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ

حَدِيثٌ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ اختلاف العراقيين٧ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ٨.


٦ القراض لغة: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه، والقرض: اسم مصدر بمعنى الإقراض.
وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لمقتضاه، والقرض بالكسر: لغة فيه. حكاها الكسائي. وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانا: إذا أعطاه ما يتجازاه مه، والاسم منه: القرض، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه.
انظر: لسان العرب ٥/٣٥٨٨، المصباح المنير ٢/٤٩٧.
واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: هو المضاربة عندهم – عقد شركة من الربح بمال من جانب وعمل من جانب.
عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا يتجر به والربح مشترك.
عرفه المالكية بأنه: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه.
عرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه.
انظر: حاشية الدسوقي ٣/٥١٧، شرح فتح القدير ٨/٤٤٥، ومغني المحتاج ٢/٣٠٩-٣١٠، مطالب أولي النهى ٣/٥١٣-٥١٤، مجمع الأنهر ٢/٣٢١، كشاف القناع ٣/٥٠٧، الفواكه الدواني ٢/١٧٤-١٧٥.
٧ سقط في ط.
٨ ينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٤٩٨-٤٩٩، كتاب الصلح: باب القراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>