ويقال له أيضا: مهر، ونحلة، وفريضة، وأجر، وعقر. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لها عقر نسائها. ومنه قولهم: الوطء لا يخلو عن عقر أو عقر. وعليقة: قال عليه الصلاة السلام: "أدوا العلائق" قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضى به الأهلون". وحباء، ونكاح: قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا} [النور: ٣٣] . وطول: قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: ٢٥] . وخرس: قال العلامة القيلوبي: أسماء مهر مع ثلاث عشر ... مهر صداق طول خرس أجر عطية حباء علائق نحلة ... فريضة نكاح صدقة عقر وكلهها مذكورة في الكتاب والسنة. وقيل: الصداق: ما وجب بتسمية في النقد، والمهر: ما وجب بغير ذلك. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: هو المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد. عرفه الشافعية بأنه: ما وجب بنكاح، أو وطء، أو تفويت بضع قهرا. عرفه المالكية بأنه: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها. عرفه الحنابلة بأنه: العوض في النكاح، سواء سمي في العقد، أو فرض بعده بتراضيهما، أو الحاكم ونحوه كوطء شبهة. انظر: شرح المحلى ٣/٢٧٥، وحاشية الدسوقي ٢/٢٩٣، كشاف القناع ٥/١٢٨، حاشية ابن عابدين ٢/٣٢٩. ٢ يقال: ثوب رزيع: مصبوغ بالزعفران، النهاية ٢/٢١٥. ٣ تقدم تخريجه.