للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الصداق

[مدخل]

...

كتاب الصَّدَاقِ١

١٥٤٩ - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ٢ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ "مَهْيَمْ" قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ "مَا أَصْدَقْتهَا" فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ٣.

قَوْلُهُ إنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ.


١ الصداق: بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح، أو وطء، أو تفويت بضع، قهرا كرضاع، ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر.
ويقال له أيضا: مهر، ونحلة، وفريضة، وأجر، وعقر.
قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لها عقر نسائها.
ومنه قولهم: الوطء لا يخلو عن عقر أو عقر.
وعليقة: قال عليه الصلاة السلام: "أدوا العلائق" قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضى به الأهلون".
وحباء، ونكاح: قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا} [النور: ٣٣] .
وطول: قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: ٢٥] .
وخرس: قال العلامة القيلوبي:
أسماء مهر مع ثلاث عشر ... مهر صداق طول خرس أجر
عطية حباء علائق نحلة ... فريضة نكاح صدقة عقر
وكلهها مذكورة في الكتاب والسنة.
وقيل: الصداق: ما وجب بتسمية في النقد، والمهر: ما وجب بغير ذلك.
واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: هو المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد.
عرفه الشافعية بأنه: ما وجب بنكاح، أو وطء، أو تفويت بضع قهرا.
عرفه المالكية بأنه: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها.
عرفه الحنابلة بأنه: العوض في النكاح، سواء سمي في العقد، أو فرض بعده بتراضيهما، أو الحاكم ونحوه كوطء شبهة.
انظر: شرح المحلى ٣/٢٧٥، وحاشية الدسوقي ٢/٢٩٣، كشاف القناع ٥/١٢٨، حاشية ابن عابدين ٢/٣٢٩.
٢ يقال: ثوب رزيع: مصبوغ بالزعفران، النهاية ٢/٢١٥.
٣ تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>