للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤- بَابُ الْحَضَانَةِ١

١٦٦٨- حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنِي هَذَا بَطْنِي


= [ويمكن أن يرد عليه] أن الله عز وجل جعل بيد الأزواج الطلاق، وهو طريق للتخلص من الزوجة المعسرة بالجماع.
وأما الزوجات، فلما لم يكن بيدهن الطلاق، ولم يكن لهن طريق للتخلص من الأزواج المعسرين بالنفقة، كان من المعقول إثبات حق المطالبة بالتفريق لهن في الحالة.
[والذي يظهر] بالتأمل في هذه الأدلة ومناقشاتها اختيار القول بثبوت حق الفراق لزوجة المعسر في الجملة؛ لقوة أدلته.
أضيف إلى ذلك أنه مذهب الجمهور، وأنه نقل عن بعض الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم ما يخالفه، وأما القول بمنع هذا الحق على الإطلاق؛ فإنه لم يسلم له دليل.
ينظر النفقات لشيخنا محمد سالم، وينظر المحلى ١٠/ ٨٧، وزاد المعاد ٢/ ٣٤٨، الأم ٥/ ٨١، نيل الأوطار ٦/ ٢٧٥، فتح القدير ٣/ ٣٢١.
١ الحضانة لغة: بفتح الحاء: مصدر حضنت الصبي حضانة: تحملت مؤنته وترببيته، عن ابن القطاع، والحاضنة: التي تربى الطفل سميت بذلك لأنها تصم الطفل إلى خضنها، وهو: ما دون الإبط إلى الكشح، وهو الخصر.
قال زين الدين بن نجيم في "البحر الرئق، شرح كنز الدقائق": "الحضانة: بكسر الحاء وفتحها لغة تربية الولد".
"والحاضنة" المرأة توكل بالصبي، فترضعه وتربيه، وقد حضنت ولدها حضانة من باب "طلب" وحضن الطائر بيضه حضنا إذا جثم عليه يكنفه يحضنه، كذا في "المغرب".
والحضانة مصدر الخاصن والحاضنة.
والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه، ويربيانه، والحضن ما دون الإبط إلى الكشح.
وقيل: هو الصدر والعضدان وما بينهما، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع، والخاصرة هي وسط الإنسان.
وجمع الحضن إحضان، ومنه الاحتضان، وهو احتمالك الشيء، وجعله في حضنك، كما تحضن المرأة ولدها تحمله في أحد شقيها، وفي الحديث أنه –عليه الصلاة والسلام- "خرج محتضناً إحدى ابني ابنته، أي: حلاملاً له في حصنه، والحضن الجنب، وهما حضنان، انتهى ابن منظور في لسان العرب.
وقال علاء الدين الكاشاني في "البدائع": الحضانة لغة تستعمل في معنيين:
أحدهما: جعل الشيء في ناحية يقال: حضن الرجل الشيء إذا اعتزله، فيجعله في ناحية منه.
ثانيها: الضم إلى الجنب، يقال: حضنته، واحتضنته إذا ضممته إلى جانبك.
والحضانة بمعنى الضم، وهو المراد لمناسبته للمعنى الشرعي.
انظر: المطلق على أبواب المقنع: ٣٥٥.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: تربية الطفل ورعايته، والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة.
عرفها الشافعية بأنها: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه، ودفع ما يغيره.=

<<  <  ج: ص:  >  >>