عرفها الحنابلة بأنها: حفظ صغير وغيره عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه. انظر: شرح الخرشي ٣/ ٣٤٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٣٣، نهاية المحتاج ٧/ ٢١٤، المدونة ١٤/ ٢٢٤، الروض المريع ٢/ ٣٢٨. ١ أخرجه أحمد [٢/ ١٨٢] وأبو داود [٢/ ٢٨٣] كتاب "الطلاق"، باب: "من أحق بالولد"، حديث [٢٢٧٦] والدارقطني [٤/ ٣٠٥] كتاب "النكاح"، باب: "في المهر"، حديث [٢٢٠] وعبد الرزاق [٧/ ١٥٣] [١٢٥٩٦- ١٢٥٩٧] ومن طريقه إسحاق بن زاهويه لما في نصب الرية [٣/ ٢٦٥] والحاكم [٢/ ٢٠٧] . والبيهقي [٨/ ٤- ٥] كتاب "النفقات"، باب: "الأم نتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد ينتقل إلى حدته"، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٢ أخرجه أبو داود [٢/ ٢٧٣] كتاب "الطلاق"، باب: "إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد"، حديث [٢٢٤٤] . النسائي ٦/ ١٨٥ كتاب الطلاق باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد وابن ماجة ٢/ ٧٨٨ كتاب الأحكام باب تخيير الصبي [٢٣٥٢] وأحمد في المسند ٥/ ٤٤٦، ٤٤٧ وابن سعيد في الطبقات ٧/ ٥٦ كلهم من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه" وهذا لفظ النسائي. رواه الحاكم ٢/ ٢٠٦، ٢٠٧ من طريق عيسى بن يونس ثنا عبد الحميد بن أطول من ذلك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وعزاه صاحب الكنز [١٤٠٣٧] لعبد الرزاق وعزاه برقم [٤٠٣٨] لابن أبي شيبة.