ينظر: الصحاح ٢/٧٨٨، لسان العرب ٥/٣٥٩٢، أنيس الفقهاء ص ٢٤٣. واصطلاحا: عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر. عرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقة على قائله فقط بلفظه، أو لفظ نائبه. عرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لآخر، لا إثبات له عليه. عرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة، أو إشارة أخرس، أو على موكله، أو موليه، أو مورثه بما يمكن صدقه. حاشية الباجوري ٢/٢، الخرشي ٦/٨٦-٨٧، الدرر ٢/٣٥٧، منتهى الإرادات ٢/٦٨٤. ومحاسن الإقرار كثيرة منها ما يأتي: أ- إسقاط واجب الناس عن ذمته، وقطع ألسنتهم عن مذمته. ب- إيصال الحق إلى صاحبه، وتبليغ المكتوب إلى كاسبه، فكان فيه إنفاع صاحب الحق، وإرضاء خالق الخلق. ج- إحماد الناس المقر بصدق القول، ووصفهم إياه بوفاء العهد، وإنالة المنول. د- حسن المعاملة بينه وبين غيره. ٣ ذكره الهندي في كنز العمال ٣/٣٥٩، رقم ٦٩٢٩.