انظر: تاج العروس ٣/٣٧٣، الصحاح ٢/٧٣٠، المصباح المنير ٢/٥٩٠، المغرب ٢٩٩. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته، أو جزءا شائعا منها، بمحرم عليه تأبيدا. عرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا. عرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه. عرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعض منها. انظر: حاشية ابن عابدين ٢/٥٧٤، شرح فتح القدير ٤/٢٤٥، ٢٤٦، مجمع الأنهر ١/٤٤٦، مغني المحتاج ٣/٣٥٢، المهذب ٢/١٤٣، المحلى على المنهاج ٤/١٤، مواهب الجليل ٤/١١١، الخرشي ٤/١٠١، حاشية الدسوقي ٢/٤٣٩، الإنصاف ٩/١٩٣ المغني ٣/٢٥٥. ٢ أخرجه ابن ماجة ١/٦٦٦، كتاب الطلاق: باب الظهار، حديث ٢٠٦٣، والحاكم ٤/٤٨١، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رضي الله عنها مختصرا. ٣ أخرجه البخاري تعليقا ١٥/٣٢٤، كتاب التوحيد: باب {وكان الله سميعا بصيرا} من حديث عروة عن عائشة مختصرا. ٤ أخرجه أبو داود ٢/٦٦٢-٦٦٤، كتاب الطلاق: باب في الظهار، الحديث ٢٢١٤، وأحمد ٦/٤١٠، والطبري في تفسيره ٢٨/٥، وابن الجارود رقم ٧٤٦، وابن حبان ١٣٣٤ –موارد =