للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ جَمِيلَةُ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ١، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ فَذَكَرَ طَرَفًا مِنْهُ وَقَالَ هَذَا مُرْسَلٌ لَمْ يُدْرِكْهُ عَطَاءٌ٢ وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ خَوْلَةُ بِنْتُ الصَّامِتِ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ زَوْجُ ابْنِ الصَّامِتِ وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ خُوَيْلَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ٣، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ ضَعِيفٌ.

١٦١٤ - حَدِيثُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ رَمَضَانُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتِقْ رَقَبَةً ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِلَفْظِ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ


= والطبراني في الكبير رقم ٦١٦، والبيهقي ٧/٣٨٩، كتاب الظهار: باب لا يجرئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا، من طريق اين إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك بن ثعلبة به.
١ أخرجه أبو داود ٢/٢٦٧، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث ٢٢٢٠، والحاكم ٢/٤٨١.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٢ أخرجه أبو داود ٢/٢٦٧، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث ٢٢١٨.
٣ أخرجه البزار ٢/١٩٨-١٩٩، كشف، والطبري في تفسيره ٢٨/٣-٤، والبيهقي ٧/٣٩٢، من طريق عبيد الله بن موسى ثنا أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه، وكان أول من ظاهر في الإسلام رجل كان تحته ابنة عم يقال لها: خويلة فظاهر منها فأسقط في يده، وقال: ألا قد حرمت علي، وقالت له مثل ذلك، قال: فانطلق على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا خويلة، فجعلت تشتكي إلى نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله تبارك وتعالى: {قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله} [المجادلة: ١] إلى قوله: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:٣] قالت: أي رقبة؟ ماله غيري، قال: فصيام شهرين متتابعين، قالت: والله إنه ليشرب في اليوم ثلاث مرات، قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، قالت: يا أبي وأمي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها. فدعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشطر وسق ثلاثين صاعا، والوسق وستون صاعا، فقال: ليطعمه ستين مسكينا وليراجعك.
قال البزار: لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد، وأبو حمزة لين الحديث، وقد خاف في روايته، ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار، لأن الزهري رواه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهذا إسناد لا نعلمه بين علماء أهل الحديث اختلافا في صحته بأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا بإناء فيه خمسة عشرة صاعا، وحديث أبي حمزة منكر وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب لأنه قال: وليراجعك وقد كانت امرأته فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها وهذا مما لا يجوز على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما أتى هذا من رواية أبي حمزة الثمالي.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ذ/٨، وقال: رواه البزار وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>