وشرعاً: هو الكَشْفُ عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ النسب وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق. ٢ أخرجه البخاري ٤/ ٣٤٢ كتاب البيوع باب تفسير المشبهات [٥٣- ٢] كتاب الخصومات باب دعوة الوصي للميت [٢٤٢١] وأخرجه أيضاً برقم [٢٢١٨، ٢٥٢٣، ٢٧٤٥، ٤٣٠٣، ٦٧٤٩، ٦٧٦٥، ٦٨١٧، ٧١٨٢] ومسلم ٢/ ١٠٨٠ كتاب الرضاع باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات [١٤٥٧/ ٣٦] وأبو داود ١/ ٦٩٢ كتاب الطلاق باب الولد للفراش [٢٢٧٣] والنسائي ٦/ ١٨٠ كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وابن ماجة ١/ ٦٤٦ كتاب النكاح، باب الولد للفراش [٢٠٠٤] والدارمي ٢/ ١٥٢ كتاب النكاح باب الولد للفراش والدارقطني ٤/ ٢٤١ كتاب الأقضية والأحكام [١٣٣- ١٣٦] ومالك في الموطأ ٢/ ٧٣٩ كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد في المسند [٦/ ٣٧، ١٢٩، ٢٠٠، ٢٢٦، ٢٣٧، ٢٤٦، ٢٤٧] والبغوي في شرح السنة ٥/ ١٩٨ كتاب الطلاق باب الولد للفراش [٢٣٧١- بتحقيقنا] والبيهقي في السنن ٧/ ٤١٢ والطحاوي [٣/ ١٠٤] والقضاعي في مسند الشهاب كما في فتح الوهاب للغمادي ١/ ٢٥٠ [٢٠٠] . ٣ أخرجه أحمد [٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩، ٤٦٦، ٤٧٥، ٤٩٢] والبخاري ١٢/ ٣٣ كتاب الفرائض باب الولد للفراش [٦٧٥٠] و١٢/ ١٣٠ كتاب الحدود باب للعاهر الحجر [٦٨١٨] ومسلم ٢/ ١٠٨١ كتاب الرضاع باب الرضاع باب الولد للفراش [١٤٥٨] والنسائي ٦/ ١٨٠ كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش والترمذي ٣/ ٤٦٣ كتاب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش [١١٥٧] وابن ماجة ١/ ٦٤٦، ٦٤٧، كتاب النكاح باب الولد للفراش [٢٠٠٦] والدارمي ٢/ ١٥٢ كتاب النكاح باب الولد للفراش والبيهقي ٧/ ٤١٢ كتاب اللغات باب الولد للفراش والحميدي [١٠٨٥] والقضاعي في مسند الشهاب [٢٨٢- ٢٨٣] وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٤٣ =