للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

١٤٩٤ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْذَمُ١ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ


= القاضي: باب القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها، والبغوي في شرح السنة ٣/١٧١، ١٧٢، الجنائز: باب عبادة المريض وثوابه، وابن حبان ١/٤٧٧، ٢٤٢.
والبخاري في الأدب المفرد ٩٢٥، كلهم عن أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "حق المسلم على المسلم ست" قيل: ما هن؟ يا رسول الله، قال: "إذا لقيه فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه" وهذا لفظ مسلم. ورواه البخاري ٣/١٣٥، كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز، ١٢٤٠، ومسلم ٤/٤-١٧، كتاب السلام: باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، ٢١٦٢/٤، وأبو داود ٢/٧٢٦، كتاب الأدب: باب في العطاس ٥٠٣٠، وابن ماجة ١/٤٦١-٤٦٢، كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض ١٤٣٥، والبغوي في شرح السنة ٣/١٧١، ١٣٩٨- بتحقيقنا.
١ أخرجه أبو داود ٤/٢٦١، كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام، حديث ٤٨٤٠، وابن ماجة ١/٦١٠، كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث ١٨٩٤، وأحمد ٢/٣٥٩، والنسائي في عمل اليوم والليلة، رقم ٤٩٤، والدارقطني ١/٢٢٩، رقم ١، وابن حبان ٥٧٨- موارد، وبرقم ١، ٢- الإحسان، والبيهقي ٣/٢٠٨-٢٠٩، كتاب الجمعة: باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة، كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا اهـ.
وكذا قال البيهقي.
وقال الدارقطني: تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقرة ليس بقوي في الحديث، والمرسل هو الصواب.
ورجح المرسل أيضا الدارقطني في العلل ٨/٢٩-٣٠، فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه عبيد الله بن موسى وابن أبي العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري كذلك لم يذكر قرة ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا. ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، والصحيح عن الزهري، المرسل، اهـ.
أما الحاكم رحمه الله فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث: "حذف السلام سنة"، ووافقه الذهبي.
قلت: وهذا من أوهامهما رحمهما الله فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجا ولكن روي له في المتابعات فلا نستطيع مثلا أن نصحح لقطن بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في المتابعات، على شرط مسلم.
والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه ٥/٤٧٠- بتحقيقنا، وقال: خرج له مسلم في الشواهد اهـ.
قلت: ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن فإليك أقوال الأئمة فيه.
قال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أحمد: منكر الحديث جدا.==

<<  <  ج: ص:  >  >>