للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الحجر

[مدخل]

...

كتاب الْحَجْرِ١.

قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ تَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ

١٢٤٠ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي وَرَآنِي بَلَغْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢ وَعِنْدَهُمَا فِي الْأَوَّلِ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِي الثَّانِي فِي الْخَنْدَقِ دُونَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْت فِيهَا وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالزِّيَادَةِ٣، وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ أَنَّهُ


١ حجره يحجره حجرا مثلثة، وحجرانا بالضم والكسر: منعه، وحجر عليه القاضي في ماله منعه من أن يتصرف فيه، ويفسده، فهو حاجر، وذاك محجور عليه.
واحتجر الأرض عن غيره، ضرب عليها منارا وعلما في حدودها ليحزها، ويمنعها به عن الغير.
والحجر مصدر بمعنى المنع مطلقا، والحجر بالكسر حضن الإنسا، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، ويقال: نشأ فلان في حجر فلان، أي في كنفه ومنعته وحفظه وستره، والحجر أيضا: الحرام؛ يقال: هذا حجر عليك، أي: حرام، وفي سورة الفرقان: {يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا} الفرقان ٢٢، أي: حراما محرما، والمعنى: إن الذين كانوا لا يرجون لقاء الله في الدنيا يقولون للملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم يوم القيامة: حرام عليكم تعذيبنا، ظانين أن ذلك ينفعهم، كما كانوا يقولون ذلك في الأشهر الحرام التي حرم فيها سفك الدماء.
والحجر أيضا: العقل، ومنه قوله تعالى في سورة الفجر: {هل في ذلك قسم لذي حجر} الفجر ٥. أي: لذي عقل، وسمي العقل كذلك؛ لأنه يمنع صاحبه عن القبائح.
انظر: الصحاح ٢/٦٢٣، والمصباح المنير ١/١٩٠، لسان العرب ٢/٧٨٢-٧٨٤.
واصطلاحا:
وعرفه الحنفية بأنه: منع نفاذ تصرف قولي.
وعرفه الشافعية بأنه: المنع من التصرفات المالية.
وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه، فيما زاد على قوته، كما توجب منعه من نفوذ تصرفه، في تبرعه بزائد على ثلث ماله.
وعرفه الحنابلة بأنه: منع الإنسان من التصرف في ماله.
انظر: حاشية ابن عابدين ٥/٨٩، مجمع الأنهر ٢/٤٣٧، والمهذب للشيرازي ١/٣٢٨، نهاية المحتاج ٤/٣٥٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٢٩٢، أسهل المدارك ٣، كشاف القناع ٣/٤١٦-٤١٧، الإقناع ٢/٢٦.
٢ أخرجه البخاري ٧/٣٩٢، كتاب المغازي: باب غزوة الخندق حديث ٤٠٩٧، ومسلم ٣/١٤٩٠، كتاب الإمارة: باب بيان سن البلوغ حديث ٩١/١٨٦٨، وأبو داود ٤/٥٦١، كتاب الحدود: باب الغلام يصيب الحد حديث ٤٤٠٦، والترمذي ٤/٢١١، كتاب الجهاد: باب حد بلوغ الرجل حديث ١٧١١، وابن ماجة ٢/٨٥٠، كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد حديث ٢٥٤٣، وأحمد ٢/١٧، من حديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
٣ أخرجه ابن حبان في صحيحه ٤٧٢٧، ٤٧٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٨٣، ٦/٥٤، ٥٥، ٨/ ٢٦٤، وفي الدلائل ٣/٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>