للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الكتابة

[مدخل]

...

٨٦- كتاب الْكِتَابَةِ١

٢١٥٥- حَدِيثُ: "مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتَبًا فِي كِتَابَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ"، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ بِهِ بِلَفْظِ: "مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظله"، والبيهقي عَنْهُ بِهِ٢.

حَدِيثُ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ"، يَأْتِي، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا٣، وَرَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَأَعَلَّهُ.

٢١٥٦- حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده: المكاتب قن مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ٤ دِرْهَمٌ، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ


١ الكتابة لغة: الضم والجمع، ومنها الكتيبة: وهي الطائفة من الجيش العظيم، والكتب لجمع الحروف في الخط.
ومعنى المكاتبة في الشرع: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجماً عليه: فإذا أذاه فهو حر، ولها حالتان: الأولى: أن يطلبها العبد ويجيبه السيد.
الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيد، وفيها قولان: الأول: لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد. وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك. وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر، وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، واختاره الطبراني.
وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك، ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن. وكذلك لو قال له: أعتقني أو دبرني، أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة؛ لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض. وقولهم: مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب، وتعليقه هنا بشرك علم الخير فيه؛ فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية، إذا قال العبد: كاتبني؛ وقال السيد: لم أعلم فيك خيراً، وهو أمر باطن، فيرجع فيه إليه ويعول عليه. وهذا قوي في بابه.
٢ أخرجه أحمد [٣/ ٤٨٧] ، والحاكم [٢/ ٨٩، ٩٠] ، [٢/ ٢١٧] ، والبيهقي [١٠/ ٣٢٠] ، كتاب المكاتب: باب فضل من أعان كاتباً في رقبته.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه عمرو بن ثابت وهو رافضي متروك.
٣ أخرجه مالك في "الموطأ" [٢١/ ٧٨٧] ، كتاب المكاتب: باب القضاء في المكاتب رقم [١] .
٤ أخرجه أبو داود [٢/ ٤١٤] ، كتاب العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، رقم [٣٩٢٦- ٣٩٢٧] ، والنسائي في "الكبرى" [٣/ ١٩٧] ، كتاب العتق: باب ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض ما عليه، رقم [٥٠٢٥/ ١ و٢، ٥٠٢٦، ٥٠٢٧/ ٤] ، [٢١/ ٢١٨] ، وابن ماجة [٢/ ٨٤٢] ، كتاب العتق: باب المكاتب، رقم [٢٥١٩] ، والبيهقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>