وأما الإجارة من السوء ونحوه، فهي مأخوذة من أجار إجارة كإيماءة وإعادة وزنا ومعنى، فهمزتها زائدة بخلاف الإجارة بالمعنى السابق فإن همزتها فاء الكلمة. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوض. وعرفها الشافعية بأنها: تمليك بعوض، بشروط معلومة. وعرفها المالكية بأنه: عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا، مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم. انظر: فتح القدير ٧/٥، المبسوط للسرخسي ١٥/٧٤، مجمع الأنهر ٢/٣٦٨، مغني المحتاج ٢/٣٣٢، الإقناع ٢/٧٠، مواهب الجليل ٥/٣٨٩، شرح الخرشي ٧/٢، أسهل المدارج ٢/٣٢١، كشاف القناع ٣/٥٤٦، الإنصاف ٦/٣. ٤ أخرجه ابن ماجة ٢/٨١٧، كتاب الرهون: باب أجر الأجراء حديث ٢٤٤٣، والقضاعي في مسند الشهاب ١/٤٣٣، رقم ٧٤٤، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن ابن==