١ الردة عند الحنفية: عبارة عن الرجوع عن الإيمان. وعند المالكية: الردة كفر المسلم، يقول صريح أو بلفظ يقتضيه، أو يفعل يتضمنه. وعند الشافعية: عبارة عن قطع الإسلام من مكلف أو هي قطع الإسلام بنية كفر، أو قول كفر، أو فعل كفر، وكفر، سواء في القول، قاله استهزاءاً، أو عناداً، أو اعتقاداً. ينظر: "بدائع الصنائع" [٧/ ١٣٤] ، و"فتح القدير" [٦/ ٦٨] ، و"حاشية الدسوقي" [٤/ ٣٠١] ، و"روضة الطالبين" [١٠/ ٦٤] ، و"قليوبي وعميرة" [٤/ ١٧٤] . ٢ أخرجه أحمد [١/ ٢٨٢، ٣٢٢، ٣٢٣] ، والبخاري [١٤/ ٢٦٧] ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث [٦٩٢٢] ، والنسائي [٧/ ١٠٥] ، وابن حبان [١٢/ ٤٢١] ، كتاب الحظر والإباحة: فصل في التعذيب، حديث [٥٦٠٦] ، وأبو يعلى [٤/ ٤١٠] ، حديث [٢٥٣٣] ، والطبراني [١٠/ ٣٣٠] ، حديث [١٠٦٣٨] ، والبيهقي [٨/ ٢٠٢] ، كلهم من طريق عن علي رضي الله عنه أنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من بدل دينه فاقتلوه". وهذا لفظ البخاري وفي ألفاظ الباقين خلاف يسير. وأخرجه النسائي [٧/ ١٠٥] ، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث [٤٠٦٤] ، وابن حبان [١٠/ ٣٢٧] ، كتاب الحدود: باب الردة، حديث [٤٤٧٥] ، وأبو يعلى [٤/ ٤٠٩] ، حديث [٢٥٣٢] ، والدارقطني [٣/ ١١٣] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٠٨] . كلهم من طريقين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من بدل دينه فاقتلوه". ٣ أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٩/ ٤١٩] ، حديث [١٠١٣] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢٦٤] ، رواه الطبراني ورجاله ثقات. ٤ أخرجه الطبراني في "الأسط" كما في "مجمع البحرين" للهيثمي [٤/ ٢٥٦] ، حديث [٢٤٢٨] ، من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وشهر بن حوشب عنها به. وقال: لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى. قال الهيثمي في "المجمع" [٦/ ٢٦٤] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.